السلام عليكم ورحمة الله
وبركاته
صلاة العيدين
صلاة العيد
.معنى العيد: العيد مشتق من العود وهو الرجوع لتكرره، وقال القاضي عياض
المالكي: {سمي بذلك لعوده على الناس بالفرح، وقيل: تفاؤلا بأن يعود على من أدركه
من الناس، وأول عيد صلاها النبي صلى الله عليه وسلم عيد الفطر في السنة الثانية من
الهجرة} أنظر حاشية الدسوقي (1/396).
.حكم صلاة العيدين:
صلاة العيدين سنة مؤكدة على الأعيان على
مشهور المذهب في الحق من يؤمر بالجمعة وهو الذكر الحر البالغ المقيم ببلد الجمعة
أو البعيد عنها بفرسخ، ويستحب في حق من لم تلزمه الجمعة كالصبي والمرأة والعبد
والمسافر الذي لم ينو إقامة تقطع حكم سفره، ولا تندب للحاج وذلك لأن وقوفه بالمشعر
الحرام يوم النحر يكفيه عنه، ولا لأهل منى فلا تشرع في حقهم جماعة، بل تندب لهم
فرادى إذا كانوا غير حجاج، وعلة ذلك لئلا يكون ذريعة لصلاة الحجاج معهم.
.زمن أدائها:
من حل النافلة للزوال
وذلك بارتفاع الشمس عن الأفق قيد رمح، وتحرم حال الشروق، ولا تجزئ، وتكره بعد
الشروق، ويمتد وقت فعلها للزوال، ولا تصلى بعده لفواتها بخروج وقتها.
.صفة أدائها:
يخرج لها الإمام والناس وليس فيها أذان ولا
إقامة، ويصلى بهم الإمام ركعتين يقرأ فيهما جهرا، ويكبر في الأولى ست تكبيرات بعد
تكبيرة الإحرام، وفي الثانية خمس تكبيرات غير تكبيرة القيام، ولا يفصل بين التكبير
إلا بقدر تكبير المؤتم، فيفصل ساكتا بقدره، ولا يرفع يديه إلا في تكبيرة الإحرام
فقط.
التكبير:
1- التكبير محله
قبل القراءة، لذا لو اقتدى في العيد بإمام حنفي فلا يؤخره.
2-كل تكبيرة تعتبر
سنة مؤكدة، ولذا فلو نسيها ثم تذكرها أثناء القراءة أو بعدها كبر ما لم يركع،
ويعيد القراءة ويسجد لزيادتها بعد السلام، فإن ركع تمادى في ركوعه وجوبا.
3- من كان غير
مؤتم (كمن فاتته صلاة العيد فأداها منفردا أو امرأة تصليها منفردة، أو من فاتته
ركعة منها) فإنه يسجد قبل السلام ولو لترك تكبيرة واحدة، وأما من كان مؤتما وفاته
بعض التكبير، فإن الإمام يحمله عنه.
.حكم المسبوق الذي فاته بعض التكبير: له أحوال:
1- إذا أدرك بعضا من التكبيرات
مع إمامه كبر معه ما أدركه، ثم يكمل ما فاته من التكبيرات بعد الشروع الإمام في القراءة.
2- فإن أدرك الإمام بعد شروعه
في القراءة وفاته التكبيرات كلها، فإنه يكبر سبعا عند دخوله بتكبيرة الإحرام، فإن
أدركه في القراءة الركعة الثانية كبر خمسا، ثم إذا قام للقضاء كبر سبعا بتكبيرة
القيام.
3- إذا أدرك الإمام في سجود
الثانية أو في التشهد فإنه يكبر سبعا بتكبيرة القيام، ويكمل صلاته كما سبق.
تعليقات
إرسال تعليق