مذاهب العلماء في ايمان المقلد
المقدمة :
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على اشرف
المرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، اما بعد :
تعتبر العقيدة
الاسلامية لب الاسلام ، فبلا عقيدة صحيحة لا يصح اي عمل من الاعمال , ولهذا فقد
جاء النبي صلى الله عليه وسلم ليصحح عقائد الناس , وظل تقريبا ما
يناهز ثلاثة عشر سنة يرسخ فيها العقيدة في قلوب الناس .
ولهذا فهناك فرق بين العقيدة وعلم العقيدة ، فالعقيدة موجودة في الكتاب
والسنة ، اما علم العقيدة فهو شرح وتحليل وفهم لهذه العقيدة .
فقد قام الامام ابو الحسن الاشعري (ت 325هجرية ) وابو منصور الماتريدي (333هجرية
) بالدفاع عن عقيدة السلف بحجج عقلية ونقلية ورفض كل ما يخالف الكتاب والسنة . ثم
جاء بعدهما علماء كبار في التفسير والحديث والفقه والمنطق فساروا على منهجهما
وردوا بقوة ووضوح على تلاميذ الفلسفة اليونانية وقد تعاضدت جهود اهل السنة
الاشاعرة والماتريدية على تمييز الصحيح من غيره من الاحاديث الواردة في موضوع
الاعتقاد ، ثم فهم الصحيح منها بما يجمع بين كل النصوص الواردة في المسألة من كتاب
وسنة، وفهم المراد من ذلك كله على ضوء القواعد العقلية الصحيحة كما فعل الامام
المحدث البيهقي في كتابه (الاعتقاد)
و(الاسماء والصفات) .
ومن ابرز علماء الاشاعرة نذكر على سبيل المثال لا على سبيل الحصر وهم
كالتالي :
من المشرق : الجويني، الغزالي، الشهرستاني، البيهقي، النووي، ابن حجر
العسقلاني،....
من المغرب : ابن العربي، القاضي عياض، ابو الواليد بن رشد الجد، ابو
الواليد الباجي، السلالجي، ابن عاشر....
والمنهجية التي سوف اتبعها في انجاز هذا البحث هي كالتالي :
في الفصل الاول سوف اتحدث عن مفهوم التقليد لغة واصطلاحا، وفي الفصل الثاني
سوف اتحدث عن مذاهب العلماء في ايمان المقلد، وكل فصل من هاذين الفصلين يتكون من
مطالب، وهذه المطالب تفصل ما في الفصول، واسال الله ان يوفقنا في انجاز هذا البحث
ان شاء الله .
الفصل الاول : مفهوم
التقليد لغة واصطلاحا :
المطلب الاول : التقليد
لغة :
جاء في لسان
العرب: قلد الماء في الحوض، واللبن في السقاء، يقلده قلدا: جمعه فيه ....، وقلد
الحبل يقلده قلدا: فتله....، والقلادة : ما جعل في العنق، يكون للانسان والفرس
والكلب ، والبدنة التي تهدى ، وقلدت المراة فتقلدت هي ....، وقد قلده
قلادا وتقلدها، ومنه التقليد في الدين، وتقليد الولاة الاعمال، وتقليد البدن: ان
يجعل في عنقها شعار يعلم به انها هدي ....وقلده الامر: الزمه اياه .(1)
المطلب الثاني : التقليد
اصطلاحا :
هو العمل بقول
الغير من غير حجة، وذكر الامدي انه يراد به : العمل بقول الغير من حجة ملزمة .
وقيل : هو أخذ
لقول الغير بغير حجة مع احتمال شك أو وهم .
وقيل في حده ايضا
انه : اتباع الانسان غيره فيما يقول او يفعل معتقدا للحقيقة فيه من غير نظر وتأمل
الدليل، كأن هذا المتبع جعل قول الغير أو فعله قلادة في عنقه، والتقليد عبارة عن
قبول قول الغير بلا حجة ولا دليل.
وقال ابن الصلاح: ورسم التقليد: قبول قول القائل
بلا حجة، أي بغير دليل ذلك الحكم.
وقيل: هو قبول قول
الغير، وأنت لا تدري من أين أتى بقوله. (2)
الفصل الثاني : مذاهب
العلماء في ايمان المقلد :
المطلب الاول : رأي امام
المذهب :
نقصد بمتقدمي الاشاعرة
من كان قبل الامام الغزالي امثال الجويني، الباقلاني، ابن فورك، ...
فقد روي عن الامام
الاشعري – وان صحت الرواية عنه – قال : لا يصح ايمان المقلد، بل هو باطل فيكون
كافرا، وهذا بناء على ان النظر شرط صحة الايمان، ونظرا الى ان هذه المقالة تقتضي
بتكفير الاغلبية الغالبة من المسلمين، فانها قد شنعت على ذلك الامام الجليل تشنيعا
فظيعا، لانها تخرج جميع المسلمين من الايمان الا النادر القليل اعتبارا لكون الذين
تكون لديهم اهلية النظر والاستدلال على الاحكام القطعية من شأنهم ان يعدوا على
الاصابع حتى في الامصار الكبيرة، وعليه فلا يبقى الاسلام الا النادر الشاذ، لأن
السواد الاعظم من الامة هم العوام، وبهم قوام الدين، وعليهم مدار رحى الاسلام.
وقد تصدى بعض
المحققين الى دفع هذه الشبهة عن الامام الاشعري منهم الاستاذ ابو قاسم القشيري،
والشيخ ابو محمد الجويني، وغيرهما حيث انكروا صحة هذه الرواية عنه، بل ان القشيري
قال : ان تلك
المقالة
مكذوبة عليه. (3)
المطلب الثاني :اراء
اتباع الاشعري :
اختلف في من يحفظ
العقائد بالتقليد ، وقيل الاصح انه مؤمن عاص وان قدر على النظر، وغير عاص ان لم يقدر على النظر، وقيل :
مؤمن عاص مطلقا، وقيل : انه مؤمن غير عاص مطلقا ، وقيل انه كافر، وجرى على القول
الاخير: الامام السنوسي التلمساني في شرح الكبرى وسنع على القول بكفاية التقليد،
لكن حكي عنه انه رجع عنه الى القول بكفاية التقليد . (4)
ان مسألة ايمان
المقلد من المسائل التي حدث خلاف فيها بين
المتكلمين ، فريق يحكم بوجوب التقليد ويمنع النظر، وفريق يحكم بصحة ايمان المقلد
لكنه عاص بترك الاستدلال، وثالث يحكم بجواز التقليد على الاطلاق، ورابع يحكم بعدم
صحة ايمان المقلد، ويعده من مرتكبي الكبائر ...
وهذا كله يرجع الى
الاختلاف في مسألة الايمان .
وقد نظم الامام
السيوطي الاراء في حكم المقلد في العقائد بقوله :
يمتنع التقليد في
العقائد للفخر
والاستاذ ثم
والعنبري
جوزه وقد اسلافنا كالشافعي فيها
ثم على الاول ان
يقلد فمؤمن عاص على
لكن ابوها ثم لم
يعتبر ايمانه وقد عزي
قال القشيري عليه
مفترى والحق ان يأخذ بقول من
عرى
بغير حجة بأدنى وهم لم يكفه ويكتفي
هذا بالنسبة
للعوام، أما بالنسبة لحكم التقليد للعالم –
وهو القادر على الاجتهاد – فلا يجوز له التقليد على القول المشهور في الاصول، سواء
قلد من هو أعلى منه أو من هو دونه
.
وقيل ان احمد بن
حنبل ، واسحاق بن رهاويه، وسفيان الثوري تجويز التقليد للعالم مطلقا .
وعن محمد بن الحسن
: يجوز للعالم تقليد من هو اعلم منه، ولا يجوز له تقليد من هو دونه ولا من هو مثله . وقيل يجوز للعالم التقليد
فيما يقع له من الحوادث ليعلم بقول مقلده،
فأما اذا كانت الحادثة لغيره فلا يجوز به أن يقلد غيره ليفتي او يحكم بقوله .
اذا تقرر هذا فان
الشيخ تاج الدين السبكي قد عد المسألة في نونيته من المسائل المختلف فيها لفظيا
بين الاشاعرة والماتريدية .
اذن هل حقا
الاشاعرة خالفوا جمهور اهل السنة وحكموا
بعدم صحة ايمان المقلد كما شنع الخصوم ؟ ومن هم المقلد الذي اختلف في حكمه ؟ وأي
نوع من أنواع التقليد دار حوله الخلاف ؟
يقول تاج الدين
السبكي في نونيته :
وكذلك ايمان
المقلد وهو ما قد انكر
ابن هوازن الرباني
ولو انه مما يصح
فخلفهم فيه للفظ عاد
دون المعاني
وبين شارح النونية الشيخ محمد بن ابي الطيب الشيرازي
أن المسألة الاستثناء، وما عطف عليها من المسائل المختلف فيها لفظا كذلك ايمان
المقلد منها، وكل هذه المسائل هو اختلاف لفظي لا يدخل لا يدخل ضمن جوهر المعاني،
وهذا ما رجحه اصحاب الاشعري .
ونذكر هنا فائدة
ذكرها الشيخ ميارة في شرحه الكبير :
واختلفوا في
الاعتقاد الصحيح الذي حصل بمحض التقليد فالذي عليه الجمهور والمحققون من أهل السنة
كالشيخ الاشعري والقاضي والاستاذ وامام الحرمين وغيرهم من الائمة أنه لا
يصح الاكتفاء به في العقائد الدينية وهو الحق الذي لا شك فيه وقد حكى غير واحد الاجماع عليه كأنه لم يعتد بخلاف الحشوية وبعض أهل الظاهر اما لظهور فساده وعدم متانة علم صاحبه او لانعقاد اجماع السلف
قبله على ضده وقد حصر ابن عرفة في المقلد
ثلاثة اقوال :
الاول انه مؤمن
غير عاص بترك النظر
الثاني انه مؤمن
لكنه عاص ان ترك النظر مع القدرة
الثالث أنه كافر
ثم قال وبالجملة
فالذي حكاه غير واحد عن جمهور أهل السنة
ومحققيهم أن التقليد لا يكفي في العقائد
ولهذا قال ابن الحاجب في العقيدة
المنسوبة له بعد قوله ان الايمان هو التصديق هو الحديث النفس التابع للمعرفة لا
المعرفة على الاصح قال ولا يكفي التقليد في ذلك على الاصح
والى القسم الاول
من قسمي الجزم وهو الجزم المطابق عن دليل
أشار الناظم بقوله :
أن يعرف الله والرسل
اذ هو المسمى
معرفة كما مر
وسبب الخلاف في
الاكتفاء بالتقليد وعدمه هو هل المعرفة
واجبة على كفاية أو الاعيان فالمعرفة واجبة في الجملة باجماع ؟ وهل على الكفاية يحملها من قام
بها وغيره يكفيه التقليد او هي واجبة على
الاعيان فتجب المعرفة على كل واحد واحد ولا يكفي التقليد ؟ في المسألة قولان وكل من قال يقول ادعى الاجماع لنقيض ما ادعاه مخالفه والى ذلك أشار الامام
ابن زكري بقوله :
فصل وقد وجب الاجماع
معرفة الله بلا نزاع
وفي وجوبها على
الاعيان أو الكفاية لهم
قولان
لا يكتفي الاول
بالتقليد ويكتفي
الثاني بلا ترديد
كل حكى الاجماع في نقيض
ما قد ادعاه خصمه ملتزما (5)
وقال ابو منصور
الماتريدي : اجمع أصحابنا على ان العوام مؤمنون، عارفون بربهم، وانهم حشو الجنة،
كما جاءت به الاخبار وانعقد عليه الاجماع، لكن منهم من قال: لابد من نظر عقلي في
العقائد، وقد حصل لهم منه القدر الكافي، فان فطرتهم جبلت على التوحيد الصانع، وقدمه وحدوث ما سواه من
الموجودات، وان عجزوا عن التعبير عنه باصطلاح المتكلمين، والعلم بالعبارة علم زائد
لا يلزمهم، والله اعلم.
قال تاج الدين
السبكي : اي المقلد الذي فيه اهلية النظر ولا يخشى عليه من الخوض فيه الوقوع في
الشبه والضلال اعتقاده ب صدق قول الغير اي : الذي أخبره به غير المعصوم دون حجة،
وكان جازما مطابقا للواقع من غير شك ولا ترديد على وجه يقع معه في نفسي انه عالم
بما يجزم به، صح ايمانه.(6)
حكي عن السنوسي
الخلاف في ايمان المقلد في متن العقيدة الصغرى فقال وصف التقليد : (المختلف في
ايمان صاحبه )، ونسب في شرح الكبرى عدم الاكتفاء بالتقليد للجمهور(7)، قال الدسوقي
: (اي الخروج من الاثم، كان اثم كفر أو عصيان ) .
وكفى عند اهل السنة، الاشعري وغيره، في اجراء الاحكام
الدنيوية عليه اتفاقا، فيناكح، وتؤكل ذبيحته، ويرثه، ويسهم له، ويدفن في
مقابرهم، وفي الاحكام الاخروية عند المحققين من اهل السنة، فلا يخلد في النار ان
دخلها، ولا يعاقب فيها على الكفر، ومـاله الى النجاة والجنة لقوله تعالى : (ولا
تقولوا لمن
ألقى اليكم السلم لست مؤمنا ) النساء، 94
وقوله صلى الله عليه وسلم : ( من صلى صلاتنا ودخل مسجدنا
واستقبل قبلتنا فهو مسلم ) رواه البخاري ومسلم
لكنه عاص بتركه النظر والا، اي: وان لم يجزم المقلد
اعتقاده بما اخبره به الغير على الوجه السابق لم يكفه ذلك الاعتقاد في صحة اسلامه
وترتيب احكامه عليه انه لم يزل في الضير اي : ضير الشك المنافي للايمان، لم يتخلص
منه، وهذا ليس من محل الخلاف في شيء، لانهم متفقون على عدم صحة ايمانه، والخلاف في
ايمان المقلد انما هو بالنظر الى احكام الاخرة وفيما عند الله، واما بالنظر الى
أحكام الدنيا فالايمان الكافي فيها هو الاقرار فقط. فمن أقر أجريت عليه الاحكام
الاسلامية في الدنيا ولم يحكم عليه بالكفر، الا اذا اقترن به فعل يدل على كفره،
كالسجود للصنم.
فائدة:
ومن هذا يتبين لنا الفرق بين الاسلام وبين بعض الديانات
التي تحرم البحث في العقيدة مطلقا مهما كان نوع البحث، ويريد رجال الدين فيها ان
يصدقهم الناس فيها يقولون دون مناقشة، اما علماء الاسلام فيحثون على البحث ويختلفون
في صحة ايمان المقلد كما رأيت، وبسبب ان علماء المسلمين يعلمون انهم على الحق، وان
المنطق السليم يؤيدهم، وصاحب الحق لا يخشى من البحث، وغيرهم يخشى ان يكتشف البحث
تناقض ما يقول، فالحمد لله على هذا الدين الحق، الذي ترتضيه العقول السليمة، لقد
امرنا الله بالتفكير وأمر غيرنا، وفكرنا وعرفنا صدق ما جاء به نبينا صلى الله عليه
وسلم وغيرنا حرف الرسالات، وحرم التفكير.
ان العقائد الاسلامية مبنية على الحجج العقلية الصحيحة،
والاحكام الشرعية الشرعية مبنية على العقائد . (8)
قال جمهور الائمة : ان ايمان المقلد صحيح، فانهم نظروا
الى ما اذا حصل له التقليد، القطع الجازم الذي لا يتزحزح بوجه من الوجوه، ومن شأنه
ان يحصل عن نظر العوام فيرسخ في نفسه حتى ولو نسى قول من قلده بغير حجة وهذا هو
الذي قال فيه الرسول: عليكم بدين العجائز . وهذا يقتضي ترك النظر، وقال بعض الائمة
هذا الشأن: اللهم ايمان كايمان العجائز، وقال الفخر عند موته : اللهم ايمان
العجائز، وابن ابا بكر وعمر وسائر الصحابة رضي الله عنهم ماتوا ولم يعرفوا الجوهر
والعرض، قال ابن فورك: ولو لم يدخل الجنة الا من عرف الجوهر والعرض لبقيت خالية.
وصحة ايمان هذا المقلد لا يخالف فيه الاشعري قطعا
وحيث قال الامام الاشعري وكذلك بعض الاشاعرة الغرب
الاسلامي : لا يصح ايمان المقلد، فانه ناظر الى ان التقليد هو الاخذ بقول الغير من
غير حجة، لكن من غير جزم وقطع، بل مع احتمال وهم
أو شك، وهذا التقليد لا يحصل به الايمان والتصديق قطعا، والائمة لا يخالفون
في ان ايمان هذا المقلد لا يصح .
ويتحصل من هذا ان المقلد في العقائد الاسلامية ان حصل له
القطع والجزم بما وقع فيه التقليد، فايمانه صحيح اتفاقا، لانه لم يكلف الا بالعقد
الجازم ، وقد حصل، اما اقامة الادلة ورد الشبه، ففرض كفاية على من توفرت فيهم
الاهلية كما تقدم، وان لم يحصل له القطع الجازم, فلا يصح ايمانه اجماعا، وعليه فلا
محل للتشنيع كما انه لا خلاف في الحقيقة. (9)
ومن اراد الاستزادة فعليه بكتابين : مقدمات المراشد في
علم العقائد لابن خمير السبتي وحواشي اليوسي على الكبرى
الخاتمة :
ان الخلاف في
ايمان المقلد لا يدخل ضمن قطعيات الاسلام, بل يدخل ضمن فروع علم التوحيد، فلا يمكن
اخراج الفريق الذي قال بعصيان المقلد من دائرة اهل السنة، ولا يمكن كذلك اخراج من
قال بكفر المقلد في اصول الدين من دائرة اهل السنة، فكل مجتهد مـأجور ان شاء الله
حاولت في هذا
البحث ان اختصر الاقوال التي تنسب للاشاعرة المشرق والمغرب ، وحاولت توجيه كلامهم
كما وجهها المحشون والشراح، وتبين لي ان الخلاف لفظي فقط، اما الكل فمتفق على ان
الشاك لا يدخل ضمن دائرة الايمان، وكذلك الواهم وغير الجازم
والله اعلم واحكم
انتهى
(1) لسان الميزان، محمد بن مكرم بن
منظور، طبعة دار صادر بيروت، بدون تاريخ
(2) البرهان في اصول الفقه، للامام الحرمين الجويني،
تحقيق الدكتور عبد العظيم الديب، الطبعة الاولى، 1399هجرية
(3) الرائد في علم العقائد، للعربي اللوه، الطبعة الثانية، تطوان، 1304هجرية
(4) موقف المتكلمين من ايمان المقلد، احمد البدوي سالم محمد سالم، مجلة
الدراية، العدد الخامس عشر، 2015، الزقازيق مصر
(5) الدر الثمين والمورد المعين، الشيخ محمد بن احمد بن محمد المالكي الشهير
بميارة، الطبعة الاخيرة 1373هجرية، شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي واولاده
مصر
(6) اتحاف المريد بجوهرة التوحيد، تأليف: العلامة عبد السلام بن ابراهيم اللقاني،
دار المعرفة، الدار البيضاء المغرب، 1437هجرية
(7) تحفة المريد في شرح جوهرة التوحيد، تأليف: ابراهيم البيجوري، المحقق:عبد
الله محمد الخليلي، الطبعة الخامسة، دار الكتب العلمية، لبنان، 2011ميلادية
(8) كبرى السنوسي وشرحها، السنوسي، طبع بجريدة
الاسلام بمصر، سنة 1316 هجرية
(9) المختصر المفيد في شرح جوهرة التوحيد، نوح القضاة، دار الرازي،عمان الاردن،
1420هجرية- 1999ميلادية


تعليقات
إرسال تعليق